حكم الكفارة في حال اليسر بعد سقوطها بالعسر

Q هل تسقط الكفارة عن المعسر ولو أيسر؟

صلى الله عليه وسلم المشهور في المذهب أنه حتى لو أيسر، ومن أهل العلم من يقول: تبقى في ذمته، فإذا قلنا: تبقى في ذمتك إذا أيسرت لزمته حال اليسار، أما المشهور في المذهب هنا فإنهم يقولون: تسقط، فلو أيسرت بعد ذلك لم تجب عليك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015