قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والتردد فيه] هذا رجل تردد في أثناء النهار: أُفطر، لا أُفطر فهذا حصل عنده تردد، قال: كذلك يكون بذلك قد أفطر؛ لأن الواجب هو الجزم بالنية، والقول الثاني في المذهب: أن التردد في النية في أثناء النهار لا يُبطل الصوم، وهذا أرجح، وذلك لأن الأصل بقاء النية وإنما تردد هل يزيلها أم لا؟ بخلاف التردد في الليل، فلو أنه تردد: هل أصوم غداً أم لا أصوم؟ ومضى عليه الليل ودخل النهار وهو متردد، فواضح أنه لا يصح ذلك الصوم فريضة؛ لأنه تردد في الليل والواجب هو الجزم، لكن هذا جزم أصلاً في نيته ونوى، ثم إنه تردد: هل يقطع صومه فيفطر أم لا؟ فحصل عنده تردد، فهذا -على الصحيح وهو قول في المذهب- لا يُفطر بذلك، لكن لو جزم بالفطر فإنه يُفطر ولو لم يأكل ويشرب.