حكم من سافر ولم يحرم إلا من مكة
Q ما حكم من سافر ولم يحرم إلا من مكة؟
صلى الله عليه وسلم إذا كان لم يحرم إلا في مكة فعليه دم، ويصح حجه أو تصح عمرته، وهذا إذا كان ناوياً من الأصل، وأما إذا كان لم ينو إلا من مكة فهذا إن كان حجاً يحرم من مكة، وإن كانت عمرة فمن التنعيم.