Q رجل ذهب ليحج ثم جن في الحج قبل أن يكمل، فما الحكم؟
صلى الله عليه وسلم ينظر إذا كان الذي بقي عليه واجب فالذي يظهر أنه يذبح عنه دم، كما لو كان بقي عليه مثلاً رمي الجمار فإذا كان له مال فيذبح عنه دم وينتهي.
أما إذا كان لم يحل التحلل الأول ولم يأت بأركان الحج التي هي الوقوف بعرفة والطواف والسعي فإنه يبقى على حاله حتى يرجع عقله، فإذا رجع عقله والله عز وجل يتقبل منه ما فعل، ويرجى إذا مات على جنونه أن يبعث يوم القيامة ملبياً، وإذا عقل أكمل المناسك، أما إن كان الذي فاته من المناسك الرمي والمبيت بمنى وطواف الوداع فإنه يذبح عن كل واحدة منها دم، يذبح وليه من ماله.