قال: [ويسن الأذان في أذن المولود اليمنى] جاء هذا في الترمذي ومسند أحمد (أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ولدت فاطمة الحسن أذن في أذنه اليمنى)، والعمل عليه عند أهل العلم.
قال: [والإقامة في اليسرى] جاء هذا عند ابن السني، لكن الحديث ضعيف جداً لا يصح، وعلى ذلك فالمستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى فقط.
قال: [وسن أن يحلق رأسه في اليوم السابع]، وهذا في الغلام فقط لا في الجارية، ولذا تقدم أن الأحاديث في الغلام: (كل غلام مرتهن) إلى أن قال: (يحلق رأسه)، ولحديث بريدة المتقدم، وهذا هو المذهب، وأن الحلق لا يشرع في الجارية وإنما هو في الغلام، ولكن إن كان في رأسه بعض المرض كأن يكون فيه بثور أو نحو ذلك تركه ولم يحلقه لئلا يلحقه ضرر.
قال: [ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه] أي: يؤخذ هذا الشعر ويوزن ويتصدق بوزنه فضة، وهذا يقرب من مائة ريال، وعلى ذلك فلو قدر ذلك تقديراً ولم يزنه فالأمر واسع.