قال: [والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته] للحديث المتقدم الذي رواه الخمسة: (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه)، هذا هو الأفضل، وكيف نحسب؟ إذا ولد يوم الجمعة ضحى أو بعد الفجر أو بعد أذان العصر أو بعد أذان المغرب أو في أي وقت في النهار فإنا نحسب الجمعة اليوم الأول، وعلى ذلك فتذبح يوم الخميس، وإن ولد ليلة السبت، أي: بعد أذان المغرب أو قبل أذان الفجر فلا نحسب يوم الجمعة وإنما نحسب يوم السبت؛ لأن النهار يتبع الليل، وعلى ذلك تذبح يوم الجمعة، هذا هو الأفضل، ولو ذبحت في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أجزأ ذلك.
قال: [فإن فات ففي أربع عشرة، فإن فات ففي إحدى وعشرين]، وقد صح ذلك عن عائشة رضي الله عنها -وله حكم الرفع- كما في مستدرك الحاكم أنها قالت: (بل السنة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة تذبح جدولاً)، يعني: أعضاءً، فتفرد اليد وتفرد الرجل ويفرد الظهر، ولا تكسر العظام؛ تفاؤلاً بسلامة المولود.
قالت: (لا يكسر لها عظم، تذبح يوم سابعه، فإن لم يكن ففي الرابع عشر، فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين).
إذاً: يستحب أن يذبح في اليوم السابع، فإن فات ففي اليوم الرابع عشر، فإن فات ففي اليوم الواحد والعشرين، وفي أي يوم يذبح تجزئ.
م قال: [ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك]، أي: يذبح متى شاء بعد ذلك ولا حد لآخره، لو ذبح وابنه ابن سبع سنين أو ابن خمس عشرة أو بعد البلوغ أجزأ ذلك، لكن المستحب كما تقدم أن تذبح يوم سابعه.
ويستحب أن يسمى في اليوم السابع أو يوم ولادته، فاليوم السابع كما تقدم في الحديث السابق: (ويسمى فيه)، ويوم ولادته لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين: (ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم) والحديث متفق عليه، (سمى النبي عليه الصلاة والسلام المنذر بن الأسود يوم ولادته) كما في الصحيحين.