[فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة] للحديث المتقدم، وقد جاء في النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة) ولو أنه عق عن الصبي بشاة واحدة أجزأ ذلك، لكن الأفضل أن يعق عنه باثنتين.