قال: [وسن أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويرش على بدنه وثوبه]؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (ماء زمزم لما شرب له)، ولم أقف على دليل يدل على أنه يرش منه الثوب، وإنما جاء شربه والتداوي به، وأما رش الثوب فلا أعلم دليلاً يدل على ذلك.
قال: [ويقول: باسم الله، اللهم اجعله لنا علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، ورياً وشبعاً وشفاء من كل داء، اغسل به قلبي واملأه من خشيتك] وقد جاء بعض هذا الدعاء عن ابن عباس رضي الله عنه، فيدعو بما أحب، وهذا دعاء حسن إن دعا به أو بغيره فلا بأس.
[وتسن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبيه رضوان الله وسلامه عليهما]، لمن أتى المدينة لا أن يشد رحله لذلك.
أما من أتى المدينة فيستحب له أن يزور قبره وقبر صاحبيه، وليس له أن يسافر لأجل ذلك؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى) متفق عليه، فلا يشد الرحل إلى غير هذه المساجد.
[وتستحب الصلاة بمسجده وهي بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمائة ألف].
قال عليه الصلاة والسلام: (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام) متفق عليه، زاد أحمد: (فصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه من المساجد).
والمشهور في المذهب أن هذا لا يخص الصلاة بل سائر الأعمال الصالحة مضاعفة، وهذا قياس صحيح، فسائر الأعمال الصالحة تضاعف.
قال: [وفي المسجد الأقصى بخمسمائة] جاء هذا في الطبراني بسند فيه ضعف، وجاء في مستدرك الحاكم والحديث حسن: (أن صلاة في المسجد النبوي أفضل من أربع صلوات في المسجد الأقصى)، وعلى ذلك ستكون الصلاة في المسجد الأقصى عن مائتين وخمسين صلاة، وهذا أصح.
ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.