قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فصل]، وهذا الفصل في شروط الطواف.
[وشروط صحة الطواف أحد عشر] هذه شروط صحة الطواف، وهي أحد عشر شرطاً.
قال: [النية] هذا هو الشرط الأول، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)، فلابد من النية.
قال: [والإسلام]، فلا يصح الطواف إلا من مسلم، لأن الكافر لا يصح عمله، ومن ذلك الطواف، {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ} [التوبة:54].
قال: [والعقل]، فلا يصح الطواف من مجنون.
قال: [ودخول وقته] وتقدم أن أول وقته في المذهب نصف ليلة النحر.
قال: [وستر العورة]، فقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث منادياً في حجة أبي بكر بالناس: (ألا لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطف بالبيت عريان)، فلا بد من ستر العورة في الطواف.
وهذه الشروط في كل طواف، في طواف الركن كطواف الإفاضة وطواف العمرة، وفي الطواف الواجب كطواف الوداع، وفي الطواف المستحب كطواف القدوم.