ثم ذكر الحكم الذي يترتب على ما تقدم، فقال: [فمن ترك ركناً لم يتم حجه إلا به] فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، لكن من ترك الطواف فلا يتم حجه إلا به، والسعي لا يتم حجه إلا به.
قال: [ومن ترك واجباً] ولو سهواً أو جهلاً [فعليه دم، وحجه صحيح].
لأثر ابن عباس ولا يعلم له مخالف، والأثر في البيهقي أنه قال: (من ترك شيئاً من نسكه أو نسيه فليرق دماً).
إذاً: إذا ترك واجباً فحجه صحيح لكن عليه الدم.
قال: [ومن ترك مسنوناً فلا شيء عليه].
الذي يترك شيئاً من المسنونات لا شيء عليه، كمن ترك الاضطباع أو الرمل أو غير ذلك من السنن والمستحبات، ولو تركها جميعاً فلا شيء عليه.
ونقف عند هذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.