قال: [والمبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل].
يجب عليه أن يبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، فليس له أن يدفع من مزدلفة قبل نصف الليل، أما الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل للأقوياء والضعفة فهو المشهور في المذهب، ومذهب الشافعية، ومن أهل العلم من يقول: لا يدفع إذا كان قوياً حتى يطلع الفجر، وهذا أقوى من جهة الدليل.