قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب أركان الحج وواجباته: أركان الحج أربعة، الأول: الإحرام].
والإحرام هو نية الدخول في النسك، وتقدم شرحه، وهو الركن الأول من أركان الحج.
قال: [وهو مجرد النية].
فلا يشترط مع النية شيء، لا تجرد من مخيط ولا غيره، بل نفس نية الدخول في النسك هو الإحرام، فإذا نوى أن يدخل في النسك فقد أحرم، أما مسألة التجرد من المخيط فهذه داخلة في محظورات الإحرام كما تقدم شرح هذا.
ولا تشترط له التلبية أيضاً، بل التلبية سنة، وكذلك الإهلال، وهو قول: لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجاً، بل هو سنة، فالإحرام هو نية الدخول في النسك.
قال: [فمن تركه لم ينعقد حجه].
من تركه لم ينعقد حجه، لأن من لا نية له فلا عمل له، فلا حج له ولا عمرة له، إذا لم يحرم.