قال: [والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية].
هذا إذا قلنا مثلاً: فلان عليه دم لأنه ترك الإحرام من الميقات، وكذلك الدم الواجب في الفدية، كما لو قلنا: إن فدية الأذى يخير فيها بين ثلاث: الدم ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، فالدم هنا يجب أن يكون ما يجزئ في الأضحية.
هذا رجل ترك الإحرام من الميقات فقلنا: إن عليك دماً فذبحها سخلة أو تيساً لم يجزئه؛ لأن هذا لا يجزئ في الأضحية فلا بد أن يذبح ما يجزئ في الأضحية.
ولذا قال: [ما يجزئ في الأضحية جذع ضأن أو ثني معز].
وجذع الضأن هو ما له ستة أشهر من الضأن، وثني المعز ما له سنة من المعز، والضأن معروف وهو الذي يكون من الخروف ونحوه، فهذا إذا بلغ ستة أشهر فإنه يجزئ في الأضحية، وأما الماعز فهو العنز وكذلك التيس، فهذا لا بد أن يكمل له سنة، فإذا كان التيس له ستة أشهر أو ثمانية أشهر لم يجزئ، لكن لو كان له سنة فإنه يجزئ، والسخلة صغيرة لا تجزئ لكن العنز التي لها سنة تجزئ.
إذاً: من المعز ما له سنة ومن الضأن ما له ستة أشهر.
قال: [أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فإن ذبح إحداهما فأفضل]، أي أن سبع البدنة أو البقرة يكفي، ولو ذبح بقرة كاملة أو ذبح بدنة كاملة عن سبعها فإنه يكفي وهو أفضل؛ لأنه أوفر لحماً.
هذا رجل وجب عليه أن يذبح شاة فيكفيه أن يشترك في بقرة يكون له سبعها؛ لكنه ذبح البقرة كلها أو ذبح البدنة كلها فذلك أفضل.
فلو أنه ترك الإحرام من الميقات فإن الواجب عليه أن يذبح شاة، فإذا بقرة كاملة أو ذبح ناقة أو جزوراً أجزأه ولا شك، بل هذا أفضل لأنه أوفر لحماً.
قال: [وتجب كلها]، لو قال: أنا ذبحت بقرة أريد أن أجعل سبعها عن تركي للواجب وستة أسباع أضعها في الثلاجة، فهل له ذلك؟ قولان، والمشهور في المذهب -كما ذكر المؤلف- أنها تجب كلها، لأنها ذبحت هدياً، يعني: أريق دمها على أنها هدي، وإنما جاز الاشتراك فيها على أنها هدي، وأما أن يشترك فيها أناس لا على أنها هدي فلا يظهر.
وعلى ذلك فنقول: إذا ذبح بقرة عن شاة كان ذلك أفضل، ولو قال: أنا أريد أن آخذ ستة أسباع هذه البقرة أو ستة أسباع هذه البدنة فإنا نقول: لا يجوز، وإذا ذبحها فإنها كلها تكون هدياً؛ هذا هو المشهور في المذهب.
ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.