كتاب الحج [5]

دليل الطالب_كتاب الحج [5]

إذا دخل المحرم في الإحرام أو دخل المرء حرم مكة حرم عليه الصيد، ووجب فيه الجزاء، فما كان من الصيد مثلياً ففيه المثل يحكم به ذوا عدل هدياً بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياماً، وكذلك يحرم قطع شجر الحرم مما لا يستنبته الآدميون، ويضمن الصغير بشاة وما فوقه ببدنة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015