قال: [الرابع: إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف].
قال جل وعلا: {وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ} [البقرة:196]، وقاس أهل العلم شعر سائر البدن على شعر الرأس، وحكى الموفق الإجماع على ذلك.
وقال الله جل وعلا: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} [الحج:29]، قال ابن عباس: التفث الشعر والظفر.
رواه ابن جرير.
وعلى ذلك فكل شعر البدن لا يجوز أخذ شيء منه، فدخل في ذلك شعر الإبط، وشعر العانة، وشعر الأنف، وشعر الشارب، وشعر اللحية.
قال: [وتقليم الأظافر].
فليس للمحرم أن يقلم أظافره، وهذا بإجماع العلماء كما قال الموفق ابن قدامة، وهو من أشد أهل العلم تحرزاً في حكاية الإجماع، وتقدم قول ابن عباس أن التفث: الشعر والأظافر، ولذا جاء في صحيح ابن خزيمة: (أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نحر هديه ورمى الجمرة قلم أظافره).