قال: [ويخير من يريد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل أو ينوي الإفراد أو القران].
هذه ثلاثة أنساك: النسك الأول: التمتع، والنسك الثاني: الإفراد، والنسك الثالث: القران.
وأفضلها التمتع، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (لولا أني سقت الهدي لأحللت بعمرة غير أنه لا يحل مني حرام، حتى يبلغ الهدي محله)، وقد أمر أصحابه عليه الصلاة والسلام بأن يتمتعوا، وقد جاءت أحاديث كثيرة عن نحو أربعة عشر صحابياً في هذا الباب؛ لكن هذا التمتع كان خاصاً بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: (كانت المتعة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خاصة).
وقد جاء في الصحيحين عن سراقة رضي الله عنه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: (ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل للأبد).
فمشروعية التمتع واستحبابه ومشروعية فسخ الحج إلى عمرة باقية إلى يوم القيامة، وأما وجوبه فكان خاصاً بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أنهم في الجاهلية كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتمتع ليزول هذا الاعتقاد الذي كان عليه أهل الجاهلية.
إذاً أفضل الأنساك التمتع، ثم الإفراد فيما ذكر المؤلف، والذي يترجح أن القران أفضل، فقد حج النبي عليه الصلاة والسلام قارناً كما في الصحيحين؛ ولأن القران يجمع فيه الناسك بين الحج والعمرة، وفيه الهدي فهو أفضل، ثم الإفراد، فالإفراد في المرتبة الثالثة.