قال: [لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء] وعلى ذلك لو أحرم عاقل ثم طرأ عليه الجنون فلا يبطل إحرامه، ولو أحرم ثم أغمي عليه أو سكر فلا يبطل نسكه، إذ لا يبطل النسك إلا بالردة؛ لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول من غير بطلان.
فمن وطئ قبل أن يأتي بنسكين من ثلاثة أنساك في يوم النحر -وهي الرمي والتقصير أو الحلق والطواف بالبيت- فإنه قد جامع قبل التحلل الأول فنقول: إن نسكه قد فسد ولم يبطل، فيجب عليه أن يمضي فيه مع فساده، وأن يقضي هذه الحجة في العام القادم.
ويجب عليه كذلك أن ينحر بدنة، وإذا كانت المرأة راضية مختارة فعليها مثل ما على هذا الرجل.
إذاً يجب عليه أن يمضي في هذا النسك الفاسد ويجب عليه أن يقضيه في العام القادم وتجب عليه بدنة إما بقرة تم لها سنتان أو ناقة أو جزور تم لها خمس سنوات.
هذه الأحكام تترتب على من جامع قبل التحلل الأول.
وأما من كان جماعه بعد التحلل الأول فإن حجه يصح، وعليه إن كان قد خلع إحرامه أن يعود فيلبسه وأن يكون ذلك من الحل.
إذاً: عليه أن يذهب إلى الحل وأن يجدد إحرامه.
وإن كان لم يخلعه فإن عليه كذلك أن يجدد الإحرام من الحل يعني: يذهب إما إلى عرفة وإما إلى التنعيم أو غير ذلك من المواضع فيحرم من هناك، وعليه أن يذبح شاة، هذا إذا كان الجماع بعد التحلل الأول، وفي ذلك آثار عن الصحابة.