قال المصنف رحمه الله: [بشرط كونه فاضلاً عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم].
هذا رجل لم يحج لأنه ليس عنده ما ينفقه على نفسه في الحج، لكن عنده بيت يسكنه، فهل نأمره أن يبيع هذا المسكن؟
صلى الله عليه وسلم لا، قال تعالى: {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج:78].
عنده سيارة يركبها، قد تكون هذه السيارة تساوي خمسين ألفاً وتناسبه في العرف، فلا نقول: بع سيارتك لتحج.
كذلك لو كان عنده كتب يقرؤها مثل طالب في الجامعة عنده كتب أو طالب علم عنده كتب يقرؤها فلا نأمره أن يبيع هذه الكتب؛ لأنه يحتاج إليها.
ولا نأمره ببيع أثاث بيته ليحج.
فلابد -كما قال المؤلف- أن يكون فاضلاً عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم.
ولو أن رجلاً عنده سيارتان في البيت وإحدى السيارتين يمكنه أن يستغني عنها فإننا نأمره ببيعها، وكذلك لو كان له بيتان أو عنده كتب زائدة أو نحو ذلك، ويكون ذلك فاضلاً عن حاجته، يعني: عنده بيت يسكنه وبيت فاضل عن حاجته، لكن لو كان يؤجر البيت الثاني وينفق الأجرة على أهله فلا يؤمر ببيعه.
إذاً: يؤمر ببيع الفاضل عن حاجته ليحج بيت الله؛ لأنه قادر.
قال المصنف رحمه الله: [وأن يكون فاضلاً عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام].
أي: أن يكون فاضلاً عن نفقته ونفقة عياله على الدوام.
فلو أن الرجل له راتب قدره خمسة آلاف وهذا الراتب ينفقه على نفسه وعلى عياله ولا يفضل منه شيء، فلا نأمره بالحج، لكن لو كان عنده ما يزيد على حاجته في النفقة أو حاجة عياله فيجب عليه أن يحج ويعتمر؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: (كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت) رواه أبو داود وغيره، فلا يؤمر بأن يضيع أولاده ليحج أو يعتمر.