قال: [والبلوغ].
البلوغ شرط في وجوب الحج، فلا يجب الحج إلا على البالغ.
وقد ثبت في سنن أبي داود والبيهقي وغيره: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ)، فهؤلاء الثلاثة وهم: النائم والمجنون والصبي قد رفع عنهم قلم التكليف.
وقد جاء في مستدرك الحاكم -والحديث صحيح- أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (أيما صبي حج ثم بلغ فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى).
وعلى ذلك فالصبي إذا بلغ عليه أن يحج حجة أخرى فلا تجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام.