قال المصنف رحمه الله: [وشرط الوجوب خمسة أشياء: الإسلام، والعقل، والبلوغ، وكمال الحرية].
شرع المؤلف في ذكر شروط الحج فقال: [الإسلام]، أي: فالكافر لا يصح منه النسك، قال تعالى: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ} [التوبة:54]، فإذا كانت النفقة ذات النفع المتعدي لا تقبل فأولى من ذلك الحج؛ لأن الغالب فيه النفع اللازم.
والكفار يؤاخذون يوم القيامة على فروع الشريعة فيؤاخذون على تركهم الحج، وذلك ليزيد عذابهم وإن كانوا لو فعلوا ذلك لم يصح منهم لاختلال شرطه وهو الإسلام.
فالشرط في صحة العمل هو الإيمان وهؤلاء لم يؤمنوا، واختلال هذا الشرط من عندهم، ولذا فإنهم يؤاخذون على ما تركوه من فروع الشريعة.