Q هل يجوز للحامل والمرضع أن يفطرا؟
صلى الله عليه وسلم الحامل والمرض لهما أن يُفطرا إذا خافا على النفس أو خافا على الولد، لهما أن يُفطرا، فإن كان الخوف على الولد فقط، إذا كانت المرأة تقول: إنها مرضع وتخاف على ولدها فقط، فعليها للقضاء وعلى ولي الولد الإطعام، وإن كان خوفاً على نفسها أو خوفاً على الجميع -على الولد والنفس- فعليها القضاء فقط، هذا هو تفصيل حكم الحامل والمرضع.