والوقوع في عرضك بالغيبة ولمزك أمام أحد من الناس وتجهيلك أو تحميقك ونحو ذلك لا ينبغي أن يصرفك شيء من هذا عن القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
4 - أن يكون المنكر مُجاهراً به ظاهراً للمحتسب بغير تجسس أو يكون المنكر مُستتر به لكن ضرره متعدي.
5 - القدرة على الاحتساب أي أن يكون الآمر والناهي قادراً على الاحتساب بالعلم ونحوه.
6 - ألا يكون قد قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من يكفي فإنه في هذه الحال يكون واجباً.
- يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستحباً في بعض الحالات ومنها:
1 - إذا تكاثرت الفتن والمنكرات بحيث لا ينفع الأمر ولا النهي.
2 - إذا قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من يكفي.
3 - إذا كان المأمور به واجباً أو الفعل المنهي عنه محرماً لكن يخشى الآمر والناهي لحوق الضرر فيسقط الوجوب ويبقي مستحباً بشرط رجاء النفع من جرَاء أمره ونهيه.
4 - إذا كان المأمور به مستحباً ولم يتواطأ أهل بلد على تركه أو كان الفعل المُرتكب مكروهاً ولم يتواطأ أهل بلد على فعله.
- يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محرماً في حق من علم أن المنكر لا يبطل بإنكاره ولا مصلحة من ورائه وقد يؤدي إلى قتل غيره أو ضرر غيره ضرراً بيناً ويكون كذلك محرماً إذا كان يترتب عليه زوال مصلحة أعظم أو حصول مفسدة أعظم جراء الأمر والنهي.
- يأتي زمان وأحوال معينة ينبغي للمسلم أن يُقبل على خاصة نفسه ويدع عنه أمر العامة وتسقط عنه عُهدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة بشرط توقع حصول الضرر دينياً أو دنيوياً.
- يجوز السكوت وترك الإنكار لمراعاة حظ المحتسب الخاص كأن يسكت عن منكر في أستاذه حتى لا يحرمه التعليم ويسكت عن منكر في الطبيب مخافة أن لا يعالجه أو يترك الإنكار على من يتوقع منه نصرة وجاهاً في المستقبل وكذلك من كان عاجزاً عن الكسب وضعيف التوكل ولا ينفق عليه إلا شخص واحد ولو أنكر عليه لقطع الإنفاق عنه ولا يستثنى من هذا إلا ما يكون في فواته محذور يزيد على محذور عدم الإنكار علماً أن الأولى الإنكار والتوكل على الله.