قال العلماءُ في القسمِ الأوَّلِ الذي يُسترُ فيه: هذا السِّترُ مندوبٌ، فلو رفعه إلى السُّلطان ونحوه لم يأثمْ بالإجماعِ، لكنَّ هذا خلاف الأولى ... ". (?)

وقد نبَّه الإمامُ النَّوويُّ أيضاً على هذه المسألةِ في (رياضِ الصَّالحين) تحت: باب ما يُباحُ من الغِيبةِ، فقال بعد سَرْدِه الأسباب التي تُبيحُ إظهارِ المستور: " ... الخامس: أن يكون مُجاهراً بِفسْقِه أو بدعتِه، كالمُجاهرِ بِشُرْبِ الخمْرِ ... ". (?)

وقال ابنُ رجبٍ الحنبلي - رحمه الله - عند شرحِه لحديث «من ستر مُسلما ستره الله» ... ) : " واعلم أنَّ الناسَ على ضربين:

أحدهما: من كان مستوراً لا يُعرفُ بشيءٍ من المعاصي، فإذا وقعت منه هَفْوةٌ أو زلَّةٌ فإنَّه لا يجوزُ كشفُها ولا هتكُها، ولا التَّحدُّثُ بها ...

والثاني: من كان مشهوراً بالمعاصي مُعلناً بها، لا يُبالي بما ارتكبَ منها، ولا بما قيلَ له، فهذا هو الفاجرُ المُعْلنُ، وليس له غيبةٌ، كما نصَّ على ذلك الحسنُ البَصْريُّ وغيرُه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015