يدُه " 1، وقوله: " لعن اللهُ مَن أحدثَ حدَثاً أو آوى مُحدثاً "2، وقوله: " لعن اللهُ آكِلَ الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه "3، وقوله: " لعن الله المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ له "4، وقوله: " لعن اللهُ الخمرَ، وعاصرَها، ومُعتصِرَها، وحامِلَها، والمحمولةَ إليه، وساقيَها، وشاربَها، وآكلَ ثَمنها "5.
وقد تنازع العلماءُ في لعنة الفاسقِ المعيَّن، فقيل: إنَّه جائزٌ، وقيل: إنَّه لا يجوز، والمعروف عن الإمام أحمد رحمه الله كراهةُ لعن المعيَّن، وأن يقول كما قال الله تعالى: {أَلاَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} 6، وقد ثبت في صحيح البخاري: " أنَّ رجلاً كان يُدعى حماراً، وكان يشربُ الخمرَ، وكان يُؤتى به إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فيضربُه، فأُتي به إليه مرَّة، فقال رجل: لعنه الله، ما أكثر ما يُؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنَّه يُحبُّ اللهَ ورسولَه "7.