9 - صيام يوم الخميس.
10 - صيام يوم وإفطار يوم (صيام داود عليه السلام). لقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في «الصحيحين»: « ... وأحب الصيام إلى اللَّه تعالى صيام داود .... يصوم يومًا ويفطر يومًا»، ولقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعبد اللَّه بن عمرو - كما في «الصحيحين» نقلاً عن «اللؤلؤ والمرجان» - «لا صوم فوق صوم داود عليه السلام، شطر الدهر، صم يومًا وأفطر يومًا».
11 - الصيام للعزب الذي لم يستطع الباءة.
12 - كان رسول اللَّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصوم السبت والأحد كثيرًا، يقصد بذلك مخالفة اليهود والنصارى وكان - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: «إنهما عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم» (?).
13 - وفي «زاد المعاد»: «كان رسول اللَّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام»، ذكره أبو داود والنسائي وحسنه الأرنؤوط، وقالت عائشة لم يكن يبالي من أي الشهر صامها. ذكره مسلم، ولا تناقض بين هذه الآثار.
14 - وفي «صحيح الجامع» أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس من الشهر. صحيح - رواه الترمذي.
15 - وكان - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يدخل على أهله فيقول: «هل عندكم شيء؟» فإن قالوا: لا، قال: «إني صائم» فينشئ النية للتطوع من النهار (?)، وجاء في «فقه السنة»: (وقال كثير من الفقهاء: إن نية صيام التطوع تجزئ من النهار، إن لم يكن قد طعم، قالت عائشة: دخل عليّ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذات يوم فقال «هل عندكم شيء؟» قلنا: لا، قال: «فإني صائم». رواه مسلم وأبو داود. واشترط الأحناف أن تقع النية قبل الزوال [أي: قبيل الظهر]، وهذا هو المشهور من قولي الشافعي. وظاهر قولي ابن مسعود وأحمد: أنها تجزئ قبل الزوال، وبعده، على السواء). اهـ.
واحذر تلبيس إبليس في كونه يجعلك تتناول شيئًا من الطعام أو الشراب بعد الفجر مباشرة في أيام الصيام - حتى يفوت عليك نعمة صيام النفل، فإن نويت وصبرت زال عنك تلبيس إبليس من ناحية الجوع والعطش.
تنبيه:
وكان - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا كان صائمًا ونزل على قوم أتم صيامه ولم يفطر، أما الحديث