206- وأخبرنا الخليل، أَخْبَرَنا ابن الزفتي، حَدَّثَنا أحمد، أَخْبَرَنا وكيع عن معمر بن سام عن ابن جبير قال: لا بأس بكتاب المصاحف بالأجر.