باب من لم يرخص للمحدث أن يأخذ المصحف بعلاقته وأن يحمله على وسادة ونحو ذلك

169- أخبرنا زاهر بن أحمد، أخْبَرَنا إبراهيم بن عبد الصمد، أخْبَرَنا أبو مصعب، حَدَّثَنا مالك قال: لا يحمل المصحف بعلاقته، ولاَ على وسادة أحد إلا وهو طاهر ولو جاز ذلك لحمل في أخبيته ولم يكره ذلك لأن لا يكون في يد الذي يحمله شيء يدنس به المصحف ولكن إنما كره ذلك لمن حمله وهو على غير طهر إكراما للقرآن وتعظيما له.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015