حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ وَحَدَّثَنِي أَبُو نُعَيْمٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ، قَالَ: «مَا نَسْأَلُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا وَعِلْمُهُ فِي الْقُرْآنِ، وَلَكِنْ عِلْمُنَا قَصَّرَ عَنْهُ»