حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، قَالَ: -[190]- «كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَقْرَؤُوا بَعْضَ الْآيَةِ وَيَدَعُوا بَعْضَهَا» . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا عَلَى الْكَرَاهَةِ لِقِرَاءَةِ هَذِهِ الْآيَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ كَمَا أَنْكَرَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بِلَالٍ، وَكَمَا اعْتَذَرَ خَالِدٌ مِنْ فِعْلِهِ، وَلِكَرَاهَةِ ابْنِ سِيرِينَ لَهُ. وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ فَإِنَّمَا وَجْهُهُ عِنْدِي عَلَى أَنْ يَبْتَدِئَ الرَّجُلُ فِي السُّورَةِ يُرِيدُ إِتْمَامَهَا، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي أُخْرَى، فَأَمَّا مَنِ ابْتَدَأَ الْقِرَاءَةَ وَهُوَ يُرِيدُ التَّنَقُّلَ مِنْ آيَةٍ إِلَى آيَةٍ وَتَرَكَ التَّأْلِيفَ لِآي الْقُرْآنِ فَلَيْسَ هَذَا عِنْدَنَا مِنْ فِعْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ , إِنَّمَا يَفْعَلُهُ الْأَحْدَاثُ وَمَنْ لَا عِلْمَ لَهُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ لَوْ شَاءَ لَأَنْزَلَهُ عَلَى ذَلِكَ، أَوْ لَفَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. عَلَى أَنَّ حَجَّاجًا حَدَّثَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَبِلَالٍ مِثْلَ الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْهُمْ. إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ» . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَذَلِكَ أَثْبَتُ عِنْدِي لِأَنَّهُ أَشْبَهُ بِفِعْلِ الْعُلَمَاءِ