حادي عشر: منع سل السيوف ورؤوس النبال في المسجد: ففي الصحيحين عن جابر قال: «مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمسك بنصالها» (?) .
وروى البخاري عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مرْ في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها, لا يعقر بكفه مسلما» وفي رواية: «كي لا تخدش مسلمًا» (?) . ولعلّ ذلك لأن النبال رءوسها محددة، فإذا دخل بها المسجد أو الموضع المزدحم بالناس لم يؤمن أن يجرح بها إنسانًا على حين غفلة، والمسلم حرام سفك قليل دمه وكثيره، وذلك دليل حرمة المسجد أن يجرح فيه أحد من المسلمين، فمن دخله ومعه شيء محدد كسيف، أو خنجر، أو سكين فعليه أن يمسك برءوسها إذا مرَّ بين الناس، مخافة أن يطعن بها أحدًا من المسلمين.
وأما الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن عائشة قالت: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا على باب حجرتي،