سابعًا: المرور في المسجد واتخاذه طريقًا لغير حاجة: فإن المساجد لها مكانتها وشرفها، فلا يجوز امتهانها بكثرة المرور والعبور فيها من بابٍ لبابٍ دون حاجة ضرورية، وإنما لمجرد العادة أو اختصار الطريق، فأما إن كان المرور لحاجة فلا بأس بذلك، وهو ما كان يقع في المسجد النبوي.
وقد ترجم البخاري في صحيحه (باب المرورِ في المسجد) وذكر فيه حديث أبي موسى رفعه: «من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها» . . .) (?) إلخ.
وروى قبله حديث جابر بلفظ: «مرَّ رجلٌ في المسجد معه سهام» . . .) (?) إلخ.
ولعلّ ذلك كان لحاجة ألجأته إلى المرور، وقد يراد بالمرور الدخول لصلاة أو عبادة ونحو ذلك.