الأصول: " ليس البصل والثوم من باب الأعذار في الانقطاع عن المساجد، وإنما أمرهم بالاعتزال عقوبة لهم ونكالا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتأذى بريحها " اهـ. ولا شك أن الصحابة لم يجعلوا أكل البصل والثوم عذرًا لهم، ويتوسلوا به إلى هجر المساجد، بل فهموا النهي عن أكل هذه البقول، ولسان حالهم يقول: نترك كل شيء يحول بيننا وبين المساجد والتي يتنافس بالصلاة فيها، وإن احتيج إليها أكلوها في الوقت الطويل كبعد الفجر أو بعد العشاء، بحيث يزول ريحها قبل وقت الصلاة، أو أكلوها بعدما تطبخ ويذهب ريحها.
ويلحق بها كل ماله رائحة منتنة مؤذية كدخان التبغ والجراك، لكن لا يكون تعاطيه عذرًا للمدخنين في ترك الجماعة، وإنما ينهون عن تعاطيه قرب وقت الصلاة، حتى يتأذى المصلّون والملائكة والله أعلم.
ومما تنزه عنه المساجد الحذاء المتسخة والتي تحمل قذرًا أو نجاسة، أو لوثًا ووسخًا تتسخ بها فرش المسجد وسجاده، وأرضه النظيفة، مع العلم أنه يجوز أن يصلي بالنعال النظيفة، فقد روى أبو داود عن أبي سعيد رضي الله عنه أن