بلا عوض، وكذا العاريّة، فإنها تمليك المنفعة بلا عوض. وهذه العقود مختلفة الأحكام ... "، وأفاض في شرح أحكامها.
والرسالة في إحدى وعشرين صفحة، وفيها بحث جيد عن طلاق الثلاث بلفظ واحد (?).
* * *