فمثل هذا القول لا يقبل؛ لأنه من قبيل المراسيل، والمراسيل لا تقبل في مثل هذا الانفراد، أما إذا أجمعوا عليها فإنها في حكم ما أجمعوا عليه.
2 - ما رجعوا فيه إلى أهل الكتاب، وهذا له حكم الإسرائيليات.
3 - ما أجمعوا عليه، وهذا يكون حجة (?).
4 - ما اختلفوا فيه، وفي هذا القسم لا يكون قول أحدهم حجة على الآخر (?)، ويعمل هنا بالمرجحات التي سترد في قواعد الترجيح.
5 - أن يرد عن أحدهم ولا يُعلم له مخالف، وهذا أقل في الرتبة من الوارد عن الصحابي إذا لم يعلم له مخالف، لكنه أعلى من قول من تأخر عنهم.
1 - لا بد من الاعتناء بصحة السند، وإلا اعتبر القول قولاً مجرداً في التفسير (?).
2 - لا بدّ من جمع طرق التفسير عن الصحابي أو التابعين، لتمييز الاختلاف في الرواية عنهم والنظر فيها، مثل ما روي عن ابن عباس في تفسير الكرسي بأنه العلم، أو بأنه موضع قدمي الرحمن. قال أبو منصور الأزهري: «والصحيح عن ابن عباس في الكرسي ما رواه الثوري وغيره عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير [39] عن ابن عباس أنه قال: الكرسيُّ: