3 - منه ما رجعوا فيه إلى أهل الكتاب، وهذا له حكم الإسرائيليات.
4 - منه ما اجتهدوا فيه، وهذا فيه تفصيل:
أـ أن يتوافق اجتهادهم؛ فيكون حجة (?).
ب ـ أن يختلف اجتهادهم؛ فيرجح بين أقوالهم بأحد المرجِّحات، على ما سيأتي في قواعد الترجيح.
جـ أن لا يرد إلا عن أحدهم، ولا يعلم له مخالف؛ فهذا الأخذ به أولى، خاصة إذا حفَّت به قرائن القَبول؛ كأن يكون قولَ مشهور منهم بالتفسير؛ كعلي، وابن مسعود، وابن عباس، أو قَبِلَهُ من جاء بعدهم وأخذ به، أو غيرها من القرائن. [34]
لما كان التابعون (?) قد تلقوا التفسير عن الصحابة مباشرة، وكانوا في عصر الاحتجاج اللغوي، فلم تفسد ألسنتهم بالعجمة، وكان لهم من الفهم وسلامة المقصد ما لهم، كل هذا جعل من جاء بعدهم يرجع إلى أقوالهم في التفسير، ويعتمدها.