10 ـ ما يتعلق بإجماع الحجة

10 - ما يتعلق بإجماع الحجة أو قول الأكثر من الصحابة والتابعين

استخدام ابن جرير في ترجيحاته إجماع الحجة ـ وهو قول الأكثر عنده ـ استخدمه في ترجيح أحد الأقوال أو في تخطئتها.

مثال: قوله تعالى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة: 199].

قيل: الأمر لقريش، والناس من عداهم.

وقيل: الأمر للمسلمين، والناس وإبراهيم عليه السلام، وهو قول الضحاك.

قال ابن جرير الطبري: «والذي نراه صواباً من تأويل هذه الآية، أنه عنى بهذه الآية قريشاً ومن كان متحمساً معها من سائر العرب؛ لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن ذلك تأويله» (?).

مثال: قوله تعالى: {إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا} [البقرة: 69].

قال أبو الليث: «ويقال: أراد بها البقرة السوداء ...

ولكن هذا خلاف أقاويل المفسرين، وكلهم اتفقوا أنه أراد به اللون الأصفر، إلا قولاً روي عن الحسن البصري» (?). [114]

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015