الأولى: حكاية الاختلاف دون بيان الراجح من الأقوال؛ كتفسير الماوردي وابن الجوزي.
الثانية: حكاية الاختلاف مع بيان الراجح دون ذكر مستند الترجيح؛ كتفسير ابن عطية.
الثالثة: حكاية الاختلاف مع بيان الراجح والقاعدة الترجيحية التي هي سبب الترجيح، كتفسير الطبري والشنقيطي.
ومع أهمية هذا الموضوع، فإنك قلَّ أن تجد له مبحثاً خاصّاً في مقدمات المفسرين، وغيرها.
وقد أشار إليه العز بن عبد السلام (ت:660هـ) في كتابه الموسوم بـ (الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز) حيث ذكر بعض القواعد الترجيحية دون ذكر أمثلة لها (?).
وذكر المفسر محمد بن أحمد بن جزي الكلبي (ت:741هـ) في مقدمة تفسيره اثني عشر وجهاً في الترجيح (?).
أما استعمال القواعد الترجيحية في ثنايا التفسير فقد حاز قصب السبق فيها شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري، وقد كان له في الترجيح بالقواعد طريقان:
الأول: أن يذكر القاعدة الترجيحية بنصها عند ترجيحه لقول في التفسير.
الثاني: أن لا ينص على القاعدة بعينها ولكن يرجح بها؛ كقاعدة: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» (?)، فهو يرجح بناء على هذه القاعدة، ولا ينص عليها. [95]
ونظراً إلى كون الإمام ابن جرير هو أول من أعمل هذه القواعد في