الأول: لرجمناك بالحجارة.
الثاني: لرجمناك بالسب، والشتم.
والأول هو المعنى القريب المتبادر للذهن، قال ابن عطية: وهو الظاهر (?).
والثاني، وإن كان محتملاً إلا أنه أبعد من الأول.
فيحكم بعضهم بالنسخ، ويحكم الآخر بالإحكام.
ومثاله: قوله تعالى: {وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221].
قيل: هي منسوخة بقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [المائدة: 5].
وهذا مروي عن الحسن، وعكرمة، والزهري.
وقيل: هي محكمة لا نسخ فيها (?).
ومثله: قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} [البقرة: 219].
قيل: هي منسوخة بآية الزكاة، وهذا مروي عن السدي؛ لأنه يرى أنه فرض نزل قبل الزكاة، فنسخ بالزكاة. [68]
وقيل: هي محكمة، وهي في الصدقة العامة المندوب إليها، وهذا مروي عن ابن عباس، ومقاتل بن حيان (?).