الأول: لرجمناك بالحجارة.

الثاني: لرجمناك بالسب، والشتم.

والأول هو المعنى القريب المتبادر للذهن، قال ابن عطية: وهو الظاهر (?).

والثاني، وإن كان محتملاً إلا أنه أبعد من الأول.

6 - أن يدور حكم الآية بين الإحكام والنسخ (?):

فيحكم بعضهم بالنسخ، ويحكم الآخر بالإحكام.

ومثاله: قوله تعالى: {وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221].

قيل: هي منسوخة بقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [المائدة: 5].

وهذا مروي عن الحسن، وعكرمة، والزهري.

وقيل: هي محكمة لا نسخ فيها (?).

ومثله: قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} [البقرة: 219].

قيل: هي منسوخة بآية الزكاة، وهذا مروي عن السدي؛ لأنه يرى أنه فرض نزل قبل الزكاة، فنسخ بالزكاة. [68]

وقيل: هي محكمة، وهي في الصدقة العامة المندوب إليها، وهذا مروي عن ابن عباس، ومقاتل بن حيان (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015