لبعضها فجعل جزء العلة علة الجزء نصب الشرع بالرأى وأما الملك للمرافق فعلة مادية لحصولها منه لا به ولا تعصيب أحد ابني عم بالزوجية اتفاقا ولا بالأخوة لام إلا عند ابن مسعود رضي الله عنه قاس على أخوين لأب أحدهما لأم.

قلنا: ترجيح العلة بزيادة من جنسها غير مستقلة والأخوة لأم من الأخوة لأب كذلك للتبعية بالجنسية واتحاد حيز القرابة المحصلين للهيئة الاجتماعية بخلاف الأولين مع دعم استقلالها في استحقاق التعصيب بخلاف أخوين لأم أحدهما لأب.

5 - ترجيح الرواة بالذكررة والحرية كما قال البعض بهما لأن خبر الحرين أولى من خبر العبدين والحرتين في مسائل الاستحسان أولوية خبر المتعدد فيها ذكره محمَّد رحمه الله.

قلنا: الصحابة يرجحوا في مباحثهم بهما ففيه خرق إجماعهم وذا الاحتمال أن يكون ما يرويه العبد أو الأنثى ناسخًا أما مسائل الاستحسان ففيهما معنى الشهادة في حقوق العباد لأنه عن معايشة وللصفات المذكورة مدخل فيها وما نحن فيه خبر محض محتص والله أعلم.

أما

الخاتمة ففى الاجتهاد وما يتبعه من مسائل الفتوى.

وفيها فصول:

الفصل الأول في تفسير الاجتهاد وشرطه

هو لغة قيل تحمل الجهد بالفتح أي المشقة وقيل استفراغ الجهد بالضم أي الطاقة (?).

وشريعة استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي فرعى وهو المراد ببذل المجهود لنيل المقصود خرج استفراغ الوسع من غير الفقيه ومنه لا في معرفة حكم شرعي ظنيًا كان أو قطعيًا وفيها قطعيًا ولا فرعيًا بل كلاميًا أو أصوليًا.

وقيل بذل الوسع لتحصيل حكم شرعي فرعى ممن اتصف بشرطه (?) وهذا أعم من وجهين:

1 - أن الاستفراغ بذل تمام الطاقة بحيث يبيح من نفسه العجز عن المزيد.

2 - أن تحصيل الحكم أعم من علمه وظنه وعلم بذلك ركنا الاجتهاد وهما المجتهد والمجتهد فيه وهو حكم شرعي فرعي ظني عليه دليل فالأول فضل عن العقلي والحسي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015