التشديدات جاءت حين ظهر شوكة الإِسلام وكذا كل ما يشعر بشوكته ويتضمن أكثر من عشرين.
وفيه أربعة أصناف:
الأول ما بحسب أصله وفيه وجوه:
1 - قطعية حكم أصله وذكرناها مع أن القطعي لا يعارضه الظني حتى يرجح لأن الترجيح إنما هو بين القياسين ولا يكون القياس بقطعية حكم أصله قطعيًا والمراد بالقطعى هنا قطعى المتن والسند وبالظنى الأقسام الثلاثة الباقية.
2 - بحسب قوة ظن دلائله الظية فيتضمن جميع ما مر في ترجيح النصوص.
3 - قال في المنهاج يرجح على الإجماع لأنه فرعه والحق عكسه لأن النص يقبل التخصيص والتأويل دون الإجماع لأنه فرعه والحق عكسه لأن النص يقبل التخصيص والتأويل دون الإجماع وليس الإجماع فرعًا لكل نص.
4 - بالاتفاق على عدم نسخه.
5 - بالاتفاق على جريه على سنن القياس
6 - بالاتفاق على كونه معلولا للحال.
7 - بالاتفاق على كونه شرعيًا لا كالعدم الأولى.
الصنف الثاني: ما بحسب العلة وفيه وجوه:
1 - قطعيتها كالمنصوصة والمجمع عليها.
2 - بقوة ملكها كالنص الظاهر حسسب مراتبه السالفة والإجماع الظني الثبوت على غيرهما من المسالك وقيل الإجماع أولى من النص كما مر.
3 - تنقيح المناط أولى من تخريجه كانا ملكًا تامًا أو بعضًا منه.
4 - تنقيحه بالقاطع أولى مما بالظنى.
5 - بقوة ظن الدليل المنقح.
6 - ما اتفق على صحة عليته فالمتحدة من المتعددة والوصف الحقيقي من الإقناعى الاعتبارى والحكمة المجردة وإن كان بواسطها والثبوتى من العدمى والباعث من مجرد الإمارة إن جوز والمنضبطة من المضطربة والظاهرة من الخفية والمتعدية من القاصرة إن جوزت والمطردة من المنقوضة ولو لمانع حتى المطردة الغير المنعكسة من المنعكسة الغير المطردة وما سلف أن المطردة بالانعكاس أولى منها لا به والجامعة المانعة للحكمة