1 - أنه مسموع فقوله سمعته أولى من قال النبي عليه السلام.
2 - أنه جرى عند الرسول وسكت لا أنه سمع وسكت.
3 - أنه صيغة واردة منه عليه السلام لا أن الراوي فهمه وأداه بعبارته.
4 - غرابته فيما لا يعم به البلوى عليها فيما يعم به إن قبل للاختلاف في قبول الثاني.
5 - فصاحة لفظ الخبر لا مزيد فصاحة في الأصح.
كما بما لم يثبت لرواية الأصول إنكار له أو ما لم يقع للناس إنكار لرواته وأكثر النقول يساعد الأول.
الصنف الثاني: ما بحسب المتن منها ما يقدم من رجحان المنفرد على المشترك والعام الغير المخصوص على ما خص منه وغير المأمول عليه لا الخاص على العام بل يتعادلان خلافًا للشافعية وكذا المطلق والمقيد ومن المحكم ثم المفسر ثم النص ثم الظاهر على الخفى ثم المشكل ثم المجمل على المتشابه ومن الحقيقة على المجاز بحسب كل قسم حتى الحقيقة المستعملة على المجاز المتعارف لا بالعكس خلافًا للإمامين والمجاز المتعارف على الحقيقة المتعذرة أو المهجورة والمجاز على المشترك.
وقيل بالعكس ومن الصريح على الكناية ومن العبارة ثم الإشارة ثم الدلالة على الاقتضاء والواضحة من الإشارة والدلالة على الغامضة والمستغنى عن الإضمار ثم المحذوف على المتقضى لأنه كالمنطوق فهذه أكثر من عشرين.
ومنها وجوه أخر:
1 - النهى على الأمر لأن دفع المفسدة أهم.
2 - الأمر على الإباحة في الصح للاحيتاط.
وقيل بالعكس لوحدة معناها وكثرة معاني الأمر ويسرها واشتمالها على مقصود الفعل والترك ولا شك في أولوية الأول فيما أصله الاحتياط.
3 - النهى المحتمل كالمتحقق على الإباحة وعليه الكرخي وعند عيسى بن أبان وأبى هاشم سيان.
لنا قوله عليه السلام "ما اجتمع الحرام والحلال إلا وقد غلب الحرام على الحلاله.
وقوله عليه السلام: "دع ما يريبك" الحديث وإن عثمان رجح التحريم في الأختين المملوكتين ولأن تطليق إحدى النساء وإعتاق إحدى الإماء عند النسيان يحرم الكل ولأنه