فروع:
1 - قولنا مسح لا يعقل تطهيرًا فلا يتكرر ينعكس في نحو غسل الجنب والحائض وما يعقل تطهيرًا كالاستنجاء وقوله ركن فيكرر لا ينعكس كما في المضمضة والاستنشاق.
2 - قولنا الأخوة قرابة محرمة للنكاح الذي هو اسئدلال فيوجب العتق إذ ملكه كالولاد ينعكس في بني العم وقوله يجوز وضع زكاة أحدهما في الآخر فلا يوجبه كبني العم لا ينعكس كما في الكافر.
3 - قولنا في بيع الطعام به مبيع عين فلا يشترط قبضه كالثوب به ينعكس في بدل الصرف ورأس مال السلم وقولهما لان لو قوبل كل منهما بجنسه حرم ربا الفضل فيشترط كالذهب والفضة لا ينعكس فيما أسلم ثوبًا في حنطة.
وفيه أصناف:
الأول ما بحسب السند ولها أربعة موارد
الأول الراوي ورجحانه إما في نفسه وفيه وجوه.
1 - الفقه لاطلاعه بالبحث على ما يزيل الإشكال.
وقيل ذلك فيما يروى بالمعنى والأصح إطلاقه.
2 - علم العربية وقيل يعتمد على لسانه فلا يبالغ في حفظه والأول أولى لتحفظه عن مواضع الغلط.
3 - زيادة فقهية أو عربية.
4 - ظهور عدالته.
5 - معرفة عدالته بالخبرة لا بالخبر.
6 - أشهرية ضبطه أو عقله أو ورعه.
7 - حسن اعتقاده بخلاف المبتدع.
8 - اعتماده على الحفظ وتذكر السماع لا على الخط والنسخة قال الأرموى رحمه الله وفيه احتمال.
9 - زيادة الضبط.
10 - قلة النسيان فيعارض الأشد ضبطًا الأقل نسيانًا.
11 - جزمه فيما يرويه.
12 - سلامة عقله دائمًا.