وكانوا يكرهون الأول, ويفعلون الثاني, فنهوا عن ذلك مطلقا.

وعن مجاهد, {مَا ظَهَرَ} التعري في الطواف, {وَمَا بَطَنَ} الزنى.

والبعض يقول: الأول: طواف الرجال بالنهار. والثاني: طواف النساء بالليل عاريات.

{وَالإِثْمَ} , أي: ما يوجب الإثم, وأصله الذم, ثم أطلق على ما يوجبه من مطلق الذنب, وذكر للتعميم بعد التخصيص بناء على ما تقدم من معنى الفواحش.

ومنهم من قال: إن الإثم هو الخمر, وعليه أهل اللغة , وأنشدوا له قول الشاعر:

نهانا رسول الله أن نقرب الزنى ... وأن نشرب الإثم الذي يوجب الوزرا

وقول الآخر:

شربت الإثم حتى ضل عقلي ... كذاك الإثم يذهب بالعقول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015