أحدهما: النهي عن ذلك وكراهته, وأنه لا يستحب قصد بقعة للعبادة, إلا أن يكون قصدها للعبادة مما جاء به الشرع, ومثل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصدها للعبادة, كما قصد الصلاة في مقام إبراهيم, وكما كان يتحرى الصلاة عند الإسطوانة1, وكما تقصد المساجد للصلاة, ويقصد الصف الأول, ونحو ذلك.

والقول الثاني: أن لا بأس باليسير من ذلك, كما نقل عن ابن عمر أنه كان يتحرى قصد المواضع التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم [قد] 2 سلكها اتفاقا لا قصدا.

وسئل الإمام أحمد عن الرجل يأتي المشاهد, ويذهب إليها, ترى ذلك3: قال: أما على حديث ابن أم مكثوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته حتى يتخذ ذلك مصلى4, وعلى ما كان يفعله ابن عمر, يتتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأثره, فليس بذلك بأس أن يأتي الرجل المشاهد, إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا جدا وأكثروا فيه.

وكذلك نقل عنه أحمد بن القاسم أنه سئل عن الرجل يأتي المشاهد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015