من تاجر بالمحرمات كبيع آلات اللهو والأشرطة المحرمة والدخان وهو يعلم حكمها ثم تاب يصرف أرباح هذه التجارة المحرمة في وجوه الخير تخلصاً لا صدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً.

وإذا اختلط هذا المال الحرام بأموال أخرى حلال كصاحب البقالة الذي يبيع الدخان مع السلع المباحة، فإنه يقدر هذا المال الحرام تقديراً باجتهاده، ويخرجه بحيث يغلب على ظنه أنه نقى أمواله من الكسب الحرام، والله يعوضه خيراً وهو الواسع الكريم.

وعلى وجه العموم فإن من لديه أموالاً من كسب حرام، وأراد أن يتوب فالمسألة على التفصيل الآتي:

(1) كافراً عند كسبها فلا يُلزم عند التوبة بإخراجها لأن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يُلزم الصحابة بإخراج ما لديهم من الأموال المحرمة لما أسلموا.

(2) وأما إن كان عند كسبه للحرام مسلماً عالماً بالتحريم فإنه يُخرج ما لديه من الحرام إذا تاب.

مسألة: إذا تاب العبد من الذنب هل يرجع إلى ما كان عليه قبل الذنب من الدرجة التي حطه عنها الذنب أو لا يرجع إليها؟

الجواب:

قالت طائفة: يرجع إلى درجته لأن التوبة تجب الذنب بالكلية وتصيره كأن لم يكن لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له بنص السنة الصحيحة كما في الحديث الآتي:

(حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الثابت في صحيح الجامع) أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: الندم توبة و التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

وقالت أخرى: لا يعود إلى درجته وحاله لأنه لم يكن في وقوف، وإنما كان في صعود، فبالذنب صار في هبوط، فإذا تاب نقص عليه ذلك القدر الذي كان مستعداً به للترقي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015