. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النهاية: "في حديث حبيب بن أبي ثابت قال: "رأيت على ابن عباس ثوباً سابرياً استشف ما وراءه"، وكل رقيق عندهم سابري، والأصل فيه الدروع السابرية؛ منسوبة إلى سابورة.

وفي بعض الحواشي: "شبه العرض الذي ليس من أصل النفس بعرض الثوب السابري"، فهذا لا يخلو: إما أن يكون من كلام المصنف تتمة لقوله: "ويجوز أن يكون عرض البنات عليهم مبالغة في تواضعه للملائكة، وإظهاراً لشدة غضبه من القوم"، وربما يصدر عن الإنسان في أمثال هذه المقامات ما لا يؤاخذ عليه من المقالات، أو أن يكون من كلام القوم: "لأنك لا ترى مناكحتنا، وما عرضك هذا إلا عرض سابري"، أي: ليس من عزم النفس، بل قول من الفم من غير مواطأة القلب، أو أنك غير مبالغ في العرض، كما أن الثياب السابرية لا تفتقر إلى المبالغة في العرض، فإنها في بدء الحال مرغوب فيها.

قال صاحب "الفرائد": قوله: "لأنك لا ترى مناكحتنا": بعيد من الصواب لوجهين:

أحدهما: أن منكوحته كانت كافرة، فكيف يقال: ما لنا في بناتك من حق لأنك لا ترى مناكحتنا، وأنهم علموا أن لا مناكحة بيننا وبينهم؟ ! وأما قولهم: (مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ) فمعناه: لسن بزوجات لنا، وقيل: ما لنا فيهن حاجة.

وثانيهما: أن قوله: (هَؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ) - على ما ذكر-: تحريض على الزنى، لأنه لما لم تجز المناكحة كان إتيانهن زنى، فظهر أن الوجه هو الأول.

والجواب عن الأول: هو أن قولهم: "لا ترى مناكحتنا" عام يراد به الخاص، وهو المناكحة في البنات، لأن الكلام فيه على أنه يجوز للمسلم أن ينكح الذمية، ولا يجوز أن ينكح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015