فتوح البلدان (صفحة 232)

الصلح إن سلبهم لقليل وإن نكايتهم لشديدة، فلم يصالحهم عَمْرو ولم يزل يكالبهم حَتَّى نزع وولى عَبْد اللَّهِ بْن سَعْد بْن أَبِي سرح فصالحهم، قَالَ الواقدي:

وبالنوبة ذهبت عين معاوية بْن حديج الكندي وكان أعور.

حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام، قال. حدثنا عبد الله بن صالح عن ابن لهيعة عن يزيد بْن أَبِي حبيب، قَالَ: ليس بيننا وبين الأساود عهد ولا ميثاق إنما هي هدنة بينا وبينهم على أن نعطيهم شيئا من قمح وعدس ويعطونا رقيقا فلا بأس بشراء رقيقهم منهم أو من غيرهم.

حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْد عن عَبْد اللَّهِ بْن صالح عَنِ الليث بْن سَعْد، قَالَ: إنما الصلح بيننا وبين النوبة عَلَى أن لا نقاتلهم ولا يقاتلونا وأن يعطونا رقيقا ونعطيهم بقدر ذلك طعاما فإن باعوا نساءهم وأبناءهم لم أر بذلك بأسا أن يشترى، ومن رواية أَبِي البحتري وغيره أن عَبْد اللَّهِ بْن سَعْد بْن أَبِي سرح صالح أهل النوبة عَلَى أن يهدوا في السنة أربعمائة رأس يخرجوا بها يأخذون بها طعاما.

وكان المهدي أمير الْمُؤْمِنِين أمر بإلزام النوبة فى كل سنة ثلاثمائة رأس وستين رأسا وزرافة عَلَى أن يعطوا قمحا وخل خمر وثيابا وفرشا أو قيمته، وقد ادعوا حديثا أنه ليس يجب عليهم البقط لكل سنة وأنهم كانوا طولبوا بذلك في خلافة المهدي فرفعوا إليه أن هَذَا البقط مما يأخذون من رقيق أعدائهم فإذا لم يجدوا منه شيئا عادوا عَلَى أولادهم فأعطوا منهم فيه بهذه العدة فأمر بأن يحملوا في ذلك عَلَى أن يؤخذ منهم لكل ثلاث سنين بقط سنة ولم يوجد لهذه الدعوى ثبت في دواوين الحضرة ووجد في الديوان بمصر، وكان المتوكل عَلَى اللَّه أمر بتوجيه رجل يقال له مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّهِ ويعرف بالقمي إِلَى المعدن بمصر واليا عَلَيْهِ وولاه القلزم، وطريق الحجاز، وبذرقة حاج مصر، فلما وافى المعدن حمل الميرة منَ القلزم إِلَى بلاد البجة. ووافى ساحلا يعرف بعيذاب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015