...
باب.
سن أذان وإقامة لرجل ولو منفردا لمكتوبة ولو فائتة ورفع صَوْتِهِ بِأَذَانٍ فِي غَيْرِ مُصَلَّى أُقِيمَتْ فِيهِ جماعة وذهبوا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب بالتنوين.
" سُنَّ " عَلَى الْكِفَايَةِ " أَذَانٌ " بِمُعْجَمَةٍ " وَإِقَامَةٌ " لِمُوَاظَبَةِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ عَلَيْهِمَا وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ إذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ " لِرَجُلٍ وَلَوْ مُنْفَرِدًا " بالصلاة وإن بلغه أذان غيره " لِمَكْتُوبَةٍ وَلَوْ فَائِتَةً " لِمَا مَرَّ وَلِلْخَبَرِ الْآتِي وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ عَنْ الصُّبْحِ حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَسَارُوا حَتَّى ارْتَفَعَتْ ثُمَّ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ ثم أذن.