الأيسر ودلك وتثليث وولاء وَأَنْ تُتْبِعَ غَيْرُ مُحِدَّةٍ أَثَرَ نَحْوِ حَيْضٍ مسكا فطيبا فطينا وأن لا ينقص مَاءُ وُضُوءٍ عَنْ مُدٍّ وَغُسْلٍ عَنْ صَاعٍ ولا يسن تجديده بخلاف وضوء صلى به ومن اغتسل لفرض ونفل حصلا أو لأحدهما حصل فقط ومن أحدث وأجنب كفاه غسل.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

" ثم " بعد إزالة القذر " وضوء " لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَلَهُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ أَوْ بَعْضَهُ عَنْ الْغُسْلِ " ثُمَّ تَعَهُّدُ مَعَاطِفِهِ " وَهِيَ مَا فِيهِ انْعِطَافٌ وَالْتِوَاءٌ كَإِبْطٍ وَغُضُونِ بَطْنٍ "وَتَخْلِيلُ شَعْرِ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ" بِالْمَاءِ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ الْعَشْرَ فِيهِ فَيُشَرِّبُ بِهَا أُصُولَ الشَّعْرِ " ثُمَّ إفَاضَةُ الْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ " وَذِكْرُ التَّرْتِيبِ بَيْنَ هَذَيْنِ مَعَ ذِكْرِ اللِّحْيَةِ مِنْ زِيَادَتِي " ثُمَّ " إفَاضَتُهُ عَلَى " شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ " لِمَا مَرَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يحب التيمن فِي طُهُورِهِ وَهَذَا التَّرْتِيبُ أَبْعَدُ عَنْ الْإِسْرَافِ وأقرب إلى الثقة بوصول الماء " وَدَلْكٌ " لِمَا وَصَلَتْ إلَيْهِ يَدُهُ مِنْ بَدَنِهِ احْتِيَاطًا وَخُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ " وَتَثْلِيثٌ " كَالْوُضُوءِ فَيَغْسِلُ رَأْسَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ ثلاثا ثم الأيسر ثلاثا ويدلك وَيُخَلِّلُ ثَلَاثًا " وَوَلَاءٌ " كَمَا فِي الْوُضُوءِ وَبِهِ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ ثَمَّ وَالْأَصْلُ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ " وَأَنْ تُتْبِعَ غَيْرُ مُحِدَّةٍ أَثَرَ نَحْوِ حَيْضٍ " كَنِفَاسٍ " مِسْكًا " بِأَنْ تَجْعَلَهُ عَلَى قُطْنَةٍ وَتُدْخِلَهَا فَرْجَهَا بَعْدَ اغْتِسَالِهَا إلَى الْمَحِلِّ الَّذِي يَجِبُ غَسْلُهُ لِلْأَمْرِ بِهِ مَعَ تَفْسِيرِ عَائِشَةَ لَهُ بِذَلِكَ فِي خَبَرِ الشَّيْخَيْنِ وَتَطْيِيبًا لِلْمَحَلِّ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مِسْكًا " فَطِيبًا " فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ " فَطِينًا " فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فَالْمَاءُ كَافٍ أَمَّا الْمُحَدَّةُ فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا اسْتِعْمَالُ الْمِسْكِ وَالطِّيبِ نَعَمْ تَسْتَعْمِلُ شَيْئًا يَسِيرًا مِنْ قسط أَوْ أَظْفَارٍ وَيُحْتَمَلُ إلْحَاقُ الْمُحْرِمَةِ بِهَا وَالتَّقْيِيدُ بغير المحدة مع ذكر نحو الطين مِنْ زِيَادَتِي.

" وَأَنْ لَا يَنْقُصَ " فِي مُعْتَدِلِ الْخِلْقَةِ " مَاءُ وُضُوءٍ عَنْ مُدٍّ وَغُسْلٍ عَنْ صاع " تقريبا فيها لِلْإِتْبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا حَدَّ لَهُ حَتَّى لَوْ نَقَصَ عَنْ ذَلِكَ وَأَسْبَغَ أَجْزَأَ وَيُكْرَهُ الْإِسْرَافُ فِيهِ وَالصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ وَالْمُدُّ رِطْلٌ وَثُلُثٌ بَغْدَادِيٌّ " وَلَا يُسَنُّ تَجْدِيدُهُ " لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ وَلِمَا فِيهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ " بِخِلَافِ وُضُوءٍ " فَيُسَنُّ تَجْدِيدُهُ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي " صَلَّى بِهِ" صَلَاةً مَا رَوَى أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ خَبَرَ مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كُتِبَ له عشر حسنات " وَمَنْ اغْتَسَلَ لِفَرْضٍ وَنَفْلٍ " كَجَنَابَةٍ وَجُمُعَةٍ " حَصَلَا " أَيْ غُسْلَاهُمَا " أَوْ لِأَحَدِهِمَا حَصَلَ " غُسْلُهُ " فَقَطْ " عَمَلًا بِمَا نَوَاهُ فِي كُلٍّ وَإِنَّمَا لَمْ يَنْدَرِجْ النَّفَلُ فِي الْفَرْضِ لِأَنَّهُ مَقْصُودٌ فَأَشْبَهَ سُنَّةَ الظُّهْرِ مَعَ فَرْضِهِ وَفَارَقَ مَا لَوْ نَوَى بِصَلَاتِهِ الْفَرْضَ دُونَ التَّحِيَّةِ حَيْثُ تَحْصُلُ التَّحِيَّةُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا بِأَنَّ الْقَصْدَ ثَمَّ إشْغَالُ الْبُقْعَةِ بِصَلَاةٍ وَقَدْ حَصَلَ وَلَيْسَ الْقَصْدُ هناالنظافة فَقَطْ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَتَيَمَّمُ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ الْمَاءِ وَقَوْلِي لِفَرْضٍ وَنَفْلٍ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ لِجَنَابَةٍ وَجُمُعَةٍ " وَمَنْ أَحْدَثَ وَأَجْنَبَ " وَلَوْ مُرَتَّبًا هَذَا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ أَحْدَثَ ثُمَّ أَجْنَبَ أَوْ عَكْسُهُ " كَفَاهُ غُسْلٌ " وَإِنْ لَمْ ينو معه الوضوء لاندراج الوضوء فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015