حائل فلم يخرج المني حتى سلم من صلاته صحت صلاته، فإنه مازال متطهرا حتى خرج، والمرأة كالرجل في هذا، إلا أنها إذا كانت ثيبا فنزل المني إلى فرجها، ووصل الموضع الذي يجب عليها غسله في الجنابة والاستنجاء، وهو الذي يظهر حال قعودها لقضاء الحاجة، وجب عليها الغسل بوصول المني إلى ذلك الموضع لأنه في حكم الظاهر، وإن كانت بكرا لم يلزمها الغسل ما لم يخرج المني من فرجها، لأن داخل فرجها كداخل إحليل الرجل، اهـ.

2 - وفيه أن المرأة تحتلم كالرجل، قال ابن بطال: فيه دليل على أن كل النساء يحتلمن، قال الحافظ ابن حجر: والظاهر أن مراده الجواز لا الوقوع، أي فيهن قابلية الاحتلام، وعكسه ابن عبد البر، فقال: فيه دليل على أن بعض النساء لا يحتلمن، أخذا من إنكار أم سلمة بقولها: "وهل يكون هذا"؟ "وتحتلم المرأة"؟ وقال السيوطي. وأي مانع أن يكون ذلك خصوصية لأزواجه صلى الله عليه وسلم أنهن لا يحتلمن، كما أن من خصائص الأنبياء أنهم لا يحتلمون، لأنه من الشيطان، فلم يسلطه عليهم، وكذا لا يسلط على أزواجه تكريما له. اهـ. ورده الزرقاني، فقال: المانع من ذلك أن الخصائص لا تثبت بالاحتمال، وعلل بعضهم منع وقوعه من أزواجه صلى الله عليه وسلم بأنهن لا يطعن غيره، لا يقظة ولا مناما، والشيطان لا يتمثل به، وفيه نظر، لأنهن قد يحتلمن من غير رؤية، كما يقع لكثير من الناس.

3 - واستدل به على أن ماء المرأة قد يبرز ويرى، وزعم بعضهم أن ماء المرأة لا يبرز، وإنما ينعكس إلى الرحم، وحمل الرؤية في الحديث على العلم، أي تغتسل إذا علمت أنها أنزلت بشهوة، والجمهور على خلافه، وأن المرأة كالرجل لا يجب عليها الغسل بالإنزال إلا إذا برز ماؤها.

4 - وفيه بيان صفات مني الرجل والمرأة. قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم "إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر" أصل عظيم في بيان صفة المني، وهذه صفته في حال السلامة وفي الغالب؛ قال العلماء: مني الرجل في حال الصحة أبيض ثخين يتدفق في خروجه دفقة بعد دفقة، ويخرج بشهوة ويتلذذ بخروجه، وإذا خرج استعقب خروجه فتورا، ورائحته كرائحة طلع النخل، ورائحة الطلع قريبة من رائحة العجين، وقيل: تشبه رائحته إذا يبس رائحة البول، فهذه صفاته، وقد يفارقه بعضها مع بقاء ما يستقل بكونه منيا، وذلك بأن يمرض فيصير منيه رقيقا أصفر، أو يسترخي وعاء المني، فيسيل من غير تلذذ ولا شهوة، أو يستكثر من الجماع فيحمر، ويصير كماء اللحم، وربما خرج دما عبيطا، وإذا خرج المني أحمر فهو طاهر، موجب للغسل، كما لو كان أبيض، ثم إن خواص المني التي عليها الاعتماد في كونه منيا ثلاث: أحدها: الخروج بشهوة مع الفتور عقبه، والثانية: الرائحة التي تشبه رائحة الطلع، والثالثة الخروج بزريق ودفق ودفعات، وكل واحدة من هذه الثلاث كافية في إثبات كونه منيا، ولا يشترط اجتماعها فيه، وإذا لم يوجد شيء منها لم يحكم بكونه منيا، وغلب علي الظن كونه ليس منيا، هذا كله في مني الرجل، وأما مني المرأة فهو أصفر رقيق، وقد يبيض لفضل قوتها، وله خاصيتان، يعرف بواحدة منهما: إحداهما: أن رائحته كرائحة مني الرجل. والثانية: التلذذ بخروجه وفتور شهوتها عقب خروجه. قالوا: ويجب الغسل بخروج المني بأي صفة وأي حال. اهـ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015